Call us now:
اخلاء – هدم وبناء – طعن برخصة البناء – وقف الدعوى
إذا طعن المستأجر برخصة البناء أمام القضاء الإداري طالباً إبطالها فإنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تقرر وقف الخصومة في الدعوى الاستئنافية انتظاراً لما يقرره القضاء الإداري حول الطعن الواقع على قرار الترخيص.
المناقشة
حيث أن مجلس مدينة حلب قد منح المدعى عليه أحمد الرخصة رقم 29 تاريخ 11 / 10 / 1987 لهدم العقار الموصوف بالمحضر رقم 1405 / 11 من المنطقة العقارية الثانية في حلب ثم أشاد عقاراً بديلاً عنه.
وحيث أن الشاغل المستأجر أحمد قد تقدم بدعوى أمام القضاء الإداري طاعناً بالقرار المشار إليه طالباً إبطاله لمخالفته النظام العمراني في مدينة حلب ولصدوره عن جهة غير مختصة كما يقول.
وحيث أن الدعوى المشار إليها قد سجلت أمام مجلس الدولة برقم 1994 لعام 1987 ودورت برقم 1376 لعام 1988 ولا زالت منظورة أمامه كما هو ثابت من بيانها الأخير المؤرخ 11 / 4 / 1988.
وحيث أن قرار الترخيص الصادر عن مجلس مدينة حلب بتاريخ 11 / 10 / 1987 موضع طعن أمام القضاء الإداري مما يجعل هذه المحكمة أن تقرر وقف الخصومة في هذه الدعوى الاستئنافية انتظاراً لما يقرره القضاء الإداري حول الطعن الواقع على قرار الترخيص.
مما يؤكد هذا الموقف ما جاء في حيثيات قرار محكمة النقض رقم 468 تاريخ 10 / 3 / 1964 من حيث أنه كان يتعين على الطاعن الذي يدعي بطلان الترخيص أن يستصدر قراراً بإبطاله أو بطلب من المحكمة إمهاله لمراجعة القضاء الإداري للحصول على إبطاله منشور بالقاعدة 3220 من المدونة كما جاء في قرار آخر لا يجوز إخلاء المستأجر لعلة الهدم والبناء إذا امتنعت البلدية عن تحديد الرخصة للمالك سواء أكان هذا الامتناع في محله أم لا وإن المحكمة لا تملك البت في صحة قرار البلدية أو عدمه.
ويتوجب عليها وقف النظر في الدعوى ريثما ثبت الجهة القضائية المختصة في هذا الموضوع فيما إذا لجأ إليها نقض أساس 55 قرار 6 تاريخ 11 / 1 / 1976 منشور بالقاعدة 295 ص 232 من المحامون لعام 1976.
لذلك وللأسباب المتقدمة تقرر بالأكثرية
1 – قبول الاستئناف شكلاً.
2 – وقف الخصومة في هذه الدعوى نتيجة البت بالدعوى الإدارية المقامة أمام مجلس الدولة.
(استئناف حلب رقم 367 أساس 323 تاريخ 3 / 10 / 1988 مجلة المحامون ص 368 لعام 1989)