Call us now:
اخلاء – تملك المستأجر – شروط الفقرة ح
إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شروط تطبيق الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته ولا يشترط أن يكون التملك سابقاً على الاستئجار والعدول عن كل مبدأ مخالف.
المناقشة
إن الهيئة العامة بعد الإطلاع على القرار رقم أساس 171 قرار 754 الصادر في 8 / 4 / 1978 عن غرفة الإيجارات المتضمن طلب العدول عن المبدأ القانوني المقرر في أحكام غرفة الإيجارات ومنها الحكمان رقم 612 / 878 تاريخ 31 / 8 / 1974 و 621 / 529 تاريخ 27 / 8 / 1975 القاضيان بأن من شروط تطبيق الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجار في التخلية أن يكون المستأجر مالكاً مستقلاً لدار أخليت أي أن تكون الملكية سابقة للاستئجار.
وبما أنه تبين للهيئة أن ما ورد في الحكمين المشار إليهما من جهة اشتراطهما أن يكون التملك سابقاً على الاستئجار غير مستند لمؤيد باعتبار أن نص الفقرة (ح) المذكور لم يشترط سوى أن يكون المستأجر مالكاً مستقلاً لدار أخليت أو يستطيع إخلاءها. وباعتبار أن الهدف من قانون الإيجار الاستثنائي هو تأمين الاستقرار بين المواطنين إذا كانوا لا يستطيعون تملك دار للسكن بحيث يتمكن المواطن غير المالك من الاستقرار في الدار المستأجرة دون خشية من تعسف المالك. أما إذا تملك المستأجر داراً أو كان مالكاً لدار صالحة لسكناه وكان قادراً على استعمالها لهذه الغاية فإن أسباب حماية القانون زالت وأصبح المستأجر متساوياً مع المؤجر مما يستدعي العودة إلى الأحكام العامة في الحقوق والالتزامات.
ولما كان ما ذكر يؤدي إلى أن المقصود بالفقرة (ح-) آنفة الذكر هو أن يكون المستأجر مالكاً مستقلاً لدار صالحة لسكناه أخليت أو يستطيع إخلاءها سواء أكان هذا التملك سابقاً على الاستئجار أو لاحقاً له فإنه يقتضي إقرار هذا المبدأ والعدول عما يخالفه.
لذلك وعملاً بالمادة 50 من قانون السلطة القضائية.
حكمت الهيئة العامة بالإجماع بما يلي
1 – إقرار المبدأ التالي إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة (ح-) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته ولا يشترط أن يكون التملك سابقاً على الاستئجار.
2 – العدول عن كل مبدأ مخالف.
(نقض رقم 25 أساس هيئة عام 11 تاريخ 12 / 6 / 1979 مجلة المحامون ص 49 لعام 1979)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1014 – 1015)