مادة 587 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تسري أحكام الإيجار على الزراعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *