مادة 587 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 تسري أحكام الإيجار على الزراعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.