قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 166

اخلاء – تملك المستأجر – اثبات تمليك المستأجر

يشترط لجواز طلب التخلية بسبب تملك المستأجر داراً توفر الشروط التالية معاً
1 – أن يتملك أو يبني داراً بعد أن يكون مستأجراً.
2 – أن تكون هذه الدار صالحة لسكناه.
3 – أن تكون فارغة وقد قام بتأجيرها من الغير.

في مناقشة أسباب الطعن
من حيث أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه على أساس تطبيق أحكام الفقرة (ط) من المادة الخامسة من قانون الإيجار الاستثنائي.
وكان بالرجوع إلى الفقرة / ط / يتبين أنها نصت على جواز طلب التخلية فيما إذا تملك المستأجر أو بنى بعد الاستئجار داراً صالحة لسكناه وأجرها من الغير.
ومن حيث أن النص اشترط كما هو واضح بجواز طلب التخلية الأمور التالية
1 – أن يتملك أو يبني داراً بعد أن يكون مستأجراً.
2 – أن تكون هذه الدار صالحة لسكناه.
3 – أن تكون فارغة وقد قام بتأجيرها من الغير.
ومن حيث أنه بفقدان أحد هذه الشروط لا يتحقق جواز طلب التخلية.
ومن حيث أن الطاعن ادعى أنه اشترى العقار العائد له وقد كان مؤجراً ولم ينازعه المطعون ضده بذلك فيكون أحد الشروط الواجب توفرها مفقوداً في الادعاء ويكون الحكم بالتخلية مخالفاً لأحكام القانون ويتعين نقض الحكم (يراجع الاجتهاد الصادر بالقرار رقم 833 تاريخ 31 تموز 1974).
ومن حيث أن هذا النقض يتيح تصحيح الأخطاء الشكلية.
لذلك تقرر بالاتفاق
1 – نقض الحكم المطعون فيه.

(نقض سوري رقم 6 أساس تاريخ 14 / 1 / 1975 مجلة القانون ص 180 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1040 – 1041)