مادة 620 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *