مادة 620 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.