Call us now:
اخلاء – تملك المستأجر – وثيقة جمعية سكنية
1) – الوثيقة الصادرة عن جمعية سكنية لا يجوز إثبات ما يخالف مضمونها بالبينة الشخصية وهي كافية لإثبات التملك.
2) – تنازل المستأجر عن هذه الشقة لزوجته أو لغيرها لا ينجيه من التخلية.
3) – الادعاء بأن الشقة الجديدة هي بقصد التوسع وبسبب كثرة أفراد العائلة يتعلق باستئجار المستأجر داراً أخرى إضافة إلى السكن الذي كان يشغله.
أسباب الاستئناف
1 – أوضح المستأنف أن تنازله عن الشقة التي آلت إلى زوجته لأنها هي وأولادها الذين دفعوا ثمنها وأن اشتراكه في الجمعية السكنية باسمه كان لكي يكسب علامات أكثر – وذلك بسبب كثرة عدة أولاده. وقد طلب المستأنف إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات المقبولة ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب.
2 – إن الشقة التي تنازل عنها المستأنف إلى زوجته كان بقصد التوسع في السكن وقد أبقى قسماً من أولاده في الدار المستأجر لأنها لم تعد تتسع لجميع أفراد عائلته وإن الاجتهاد القضائي يؤيد ذلك.
3 – طلب المستأنف إجراء الكشف على العقار موضوع الدعوى للتأكد من أنه لا يتسع لجميع أفراد أسرة المستأنف ولم تستجب المحكمة أيضاً لهذا الطلب.
في المناقشة
حيث أن المستأنف المدعى عليه قد تملك شقة سكنية صالحة لسكناه وإن الوثيقة الصادرة عن الجمعية التعاونية السكنية تثبت ذلك وأن مثل هذه الوثيقة لا يجوز إثبات ما يخالف مضمونها بالبينة الشخصية. لذلك كان السبب الأول من أسباب الاستئناف حرياً بالرد.
وحيث أن تنازل المستأنف عن هذه الشقة لزوجته أو غيرها لا ينجيه من إخلاء المسكن موضوع الدعوى وأن الكشف الجاري على الشقة التي تملكها وتصرف بها قد أثبتت أنها صالحة لسكناه. وقد سكن بها فعلاً لذلك فإن السبب الثاني من أسباب الاستئناف في غير محله القانوني.
وحيث أن ادعاء المستأنف بأن الشقة الجديدة كانت بقصد التوسع وبسبب كثرة أفراد عائلته غير وارد بالنسبة لموضوع هذه الدعوى ويتعلق بحالة استئجار المستأجر داراً أخرى بالإضافة إلى المسكن الذي يشغله حالياً ولذلك فإن طلب الكشف على المسكن القديم غير مجدي وبالتالي فإن السبب الثالث من أسباب الاستئناف واجب الرد أيضاً.
(استئناف رقم 220 أساس 371 تاريخ 30 / 10 / 1983 مجلة المحامون ص 59 لعام 1984)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1042 – 1043 – 1044 – 1045)