Call us now:
اخلاء – تملك المستأجر – ملكية مشتركة – علاقة الايجار
لا يحق للمؤجر إخلاء المستأجر لعلة تملكه داراً بالاشتراك مع زوجته إذا لم تكن مشتركة معه في عقد الإيجار.
المناقشة
لما كانت الدعوى تستهدف الإخلاء لعلة تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه وفق الفقرة / ط / من المادة الخامسة من قانون الإيجارات.
وكان الحكم المطعون فيه ذهب إلى إلزام الطاعن بالإخلاء تأسيساً على توافر شروط دعوى الإخلاء لعلة تملك المدعى عليه لعقار آخر.
وكان الأمر بالنسبة لدعوى الإخلاء لعلة تملك المستأجر داراً صالحة لسكناه وفق أحكام الفقرة (ط) من المادة الخامسة من قانون الإيجارات فإنه يشترط توافر ما يلي
1 – أن يكون المستأجر بعد استئجاره للسكن قد تملك أو بنى داراً.
2 – أن تكون هذه الدار أو البناء صالحاً لسكناه.
3 – أن يكون قد أجر هذه الدار من الغير.
والشرط الأول يقضي بأن يتملك المستأجر داراً على وجه الاستقلال وبالكامل فإذا تملك الدار مع زوجته ولم تكن مستأجرة فلا يتوافر الشرط.
والشرط الثاني أن تكون الدار التي يملكها صالحة للسكن من حيث المساحة وإمكانية الانتفاع بها بالنسبة لأفراد أسرة المستأجر وتثبت بالخبرة.
وأخيراً فإن الشرط الثالث ينص على أن يؤجر المستأجر الدار التي تملكها من الغير فإذا أشغلها بنفسه أو أحد أفراد أسرته فلا يتحقق الشرط.
مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب.
(نقض سوري رقم 933 أساس 366 تاريخ 27 / 4 / 1978 – مجلة المحامون ص 392 لعام 1978)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1049 – 1050)