Call us now:
اخلاء – تملك المستأجر – حق المستأجر باخلاء الدار الجديدة
إن ادعاء المالك أن مستأجر عقاره تملك داراً أخرى يدل ظاهر الحال أن بإمكانه إخلاءها للسكنى يكفي للإخلاء وعلى المستأجر إثبات عكس ظاهر الحال. ولا يشترط في عقار المستأجر تشابهه مع العقار المؤجر له ويكفي كونه صالحاً لسكناه.
المناقشة
ومن حيث أن كون المستأجر لا يستطيع بمقتضى القوانين النافذة إخلاء الدار التي يملكها أمر يقع على عاتقه إثباته ذلك أنه يكفي المالك في هذه الحال الادعاء بأن مستأجر عقاره يملك داراً أخرى بدل ظاهر الحال أن بإمكانه إخلاءها للسكنى ويكون على المستأجر إثبات عكس ظاهر الحال لذا فإن ما جاء في السبب الرابع من أسباب الطعن في غير محله.
ومن حيث أن كون عقار الطاعن لا يشابه العقار المؤجر له لا يمنع من طلب الإخلاء لأن القانون لم يشترط سوى أن يكون المستأجر مالكاً مستقلاً لدار صالحة لسكناه.
ومن حيث أنه من جهة أخرى وفضلاً عما جاء بتقرير الخبير لجهة صلاحية العقار للسكن وعرض أوجه التشابه أو الاختلاف بأن كون عقار الطاعن من الطراز العربي ويختلف عن العقار المؤجر له من جهة الترتيب الطابقي وكون الثاني يتمتع بسطح مشمس وكونه على الطراز الحديث كل ذلك لا يصلح سبباً لاعتباره غير صالح لسكناه لأن كلا العقارين معد للسكن وكون البيت على الطراز العربي ليس عيباً يمنع من سكناه بوجه عام وكذا الأمر لاختلاف الترتيب الطابقي. أما السطح المشمس فإنه متوفر في الدار العربية على أية حال هذا علماً بأن الطاعن لم يبين في لائحتيه 11 / 12 / 1973 و 24 / 12 / 1973 أسباباً ذاتية تمنع موكله من سكن العقار كما لم يبين الأسباب التي يقيدها لاعتبار أن اختلاف المكان يجعل عقاره غير صالح لسكناه.
(نقض سوري رقم 525 أساس 367 تاريخ 30 / 6 / 1975 – مجلة المحامون ص 707 لعام 1975)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1051 – 1052)