قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 245

مصالحة على الاخلاء – نزول عن التمديد القانوني – مبلغ لقاء التنازل

النظام العام بمنع نزول المستأجر عن حقه في التمديد ضمن مدة الإيجار. أما بعد انقضائها واستفادته من حق التمديد فلا شيء يمنع من نزول المستأجر عن حقه في مقابل مبلغ يقبضه.

المناقشة
لما كان امتداد عقد الإيجار بمقتضى التشريعات الايجارية الاستثنائية تدبيراً قهرياً فرضه المشرع من أجل تفريج أزمة السكن وعلاج المكلات الاجتماعية الاقتصادية التي نتجت عن هذه الأزمة وذيولها. وبما أن المشرع يحرص على تنفيذ تدابيره بدقة وعلى منع الأطراف المعينة من الاحتيال عليها. فقط ربط امتداد الإيجار بالنظام العام ونهى عن مخالفته واعتبر أن كل اتفاق مسبق على مخالفته هو باطل. وكما يرتبط التمديد القانوني بالنظام العام على وجه يمنع من الاتفاق على مخالفته. كذلك يرتبط بالنظام العام أسباب سقوطه على أنه إذا بدأ التمديد القانوني وأخذ المستأجر يتمتع به اعتباراً من انقضاء مدة الإيجار وأخذ المؤجر يتمتع بحماية الإخلاء للسكنى وحق الإخلاء للهدم وتجديد البناء أجاز لكل من الفريقين أن ينزل عن هذا الحق الذي أخذ يتمتع به. فللمستأجر أن يتعهد بعد امتداد الإيجار بإخلاء المأجور وتعهده صحيح وملزم له لأنه نزول عن حق بعد أن أخذ المستأجر يتمتع به. وللمؤجر أن ينزل بعد ابتداء الإيجار عن حق الإخلاء للسكنى وحق الإخلاء للهدم والبناء ونزوله صحيحاً ما دام أنه قد انصب على حق بعد نشوئه. غير أن الذي لا يصح النزول عنه مسبقاً في عقد الإيجار هو حق المستأجر في التمديد القانوني وحق المؤجر في سقوط هذا التمديد.

(نقض رقم 448 أساس 464 تاريخ 30 / 6 / 1971 مجلة المحامون ص 234 لعام 1971)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1410)