Call us now:
مادة 706 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يستثنى من أحكام المادة السابقة، الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية. ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه.
2 ـ ويستثنى أيضا ما رخص فيه قانوناً من أوراق اليانصيب.