مادة 706 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يستثنى من أحكام المادة السابقة، الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية. ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه.
2 ـ ويستثنى أيضا ما رخص فيه قانوناً من أوراق اليانصيب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *