مادة 707 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة، بعوض أو بغير عوض.
2 ـ ويكون هذا الالتزام بعقد أو وصية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *