Call us now:
مادة 707 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة، بعوض أو بغير عوض.
2 ـ ويكون هذا الالتزام بعقد أو وصية.
1 ـ يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة، بعوض أو بغير عوض.
2 ـ ويكون هذا الالتزام بعقد أو وصية.