Call us now:
مصالحة على الاخلاء – نزول عن التمديد – مدة الايجار – نظام عام
النظام العام يمنع نزول المستأجر عن حقه في التمديد ضمن مدة الإيجار أما بعد انقضائها واستفادته من حق التمديد فلا شيء يمنع من نزول المستأجر عن حقه فيه مقابل مبلغ يقبضه.
المناقشة
لما كان امتداد عقد الإيجار بمقتضى التشريعات الايجارية الاستثنائية تدبيراً قهرياً فرضه المشرع من أجل تفريج أزمة العقارات المؤجرة وعلاج المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي نتجت عن هذه الأزمة وذيولها وبما أن المشرع يحرص على تنفيذ تدابيره بدقه. وعلى منع الأطراف المعينة من الاحتيال عليها فقد ربط امتداد الإيجار بالنظام العام ونهى عن مخالفته واعتبر أن كل اتفاق سبق على مخالفته هو باطل. وكما يرتبط التمديد القانوني بالنظام العام على وجه يمنع من الاتفاق على مخالفته. كذلك يرتبط بالنظام العام أسباب سقوطه على أنه إذا بدأ التمديد القانوني وأخذ المستأجر يتمتع به اعتباراً من انقضاء مدة الإيجار وأخذ المؤجر يتمتع بحجة الإخلاء للسكنى وحق الإخلاء للهدم وتجديد البناء أجاز لكل من الفريقين أن ينزل عن الحق الذي أخذ يتمتع به. فللمستأجر أن يتعهد بعد امتداد الايجار بإخلاء المأجور. وتعهده صحيح وملزم له لأنه نزول عن حق بعد أن أخذ المستأجر يتمتع به. وللمؤجر أن ينزل بعد ابتداء الإيجار عن حق الإخلاء للسكنى وحق الإخلاء للهدم وتجديد البناء ونزوله صحيح ما دام أنه قد انصب على حق بعد نشوئه. غير أن الذي لا يصح النزول عنه مسبقاً في عقد الإيجار هو حق المستأجر في التمديد القانوني وحق المؤجر في سقوط هذا التمديد.
وفي هذه الدعوى لا خلاف بين الطرفين على أن المدعى عليها الطاعنة تشغل العقار المأجور بحكم التمديد القانوني استئجاراً من المالك السابق.
ولما كان تعهد المدعية بتاريخ 21 / 3 / 1970 بعد امتداد الإيجار بحكم القانون بإخلاء المأجور في مقابل مبلغ محدد تقبضه من الجهة المطعون ضدها صحيحاً وملزماً لها وليس فيه ما يخالف النظام العام ولم يثبت أنه مشوب بعيب من عيوب الإرادة.
(نقض رقم 448 أساس 464 تاريخ 30 / 6 / 1971 مجلة المحامون ص 234 لعام 1971)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1413 – 1414)