Call us now:
مادة 728 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يجوز أيضاً للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفي التأمين، بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
2 ـ ولا يكون قابلاً للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.