مادة 728 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يجوز أيضاً للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يصفي التأمين، بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
2 ـ ولا يكون قابلاً للتصفية، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *