مادة 749 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر، برئت ذمة الكفيل، ولو استحق هذا الشيء.