مادة 749 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر، برئت ذمة الكفيل، ولو استحق هذا الشيء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *