مادة 762 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم، ووفى أحدهم بالدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *