Call us now:
مادة 762 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم، ووفى أحدهم بالدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم، ووفى أحدهم بالدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.