قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 254

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – خياطة

مهنة الخياطة صنعة لا تعتمد على العلم والفن ولا يمكن اعتبارها مهنة حرة فتحدد أجرة العين المستعملة بها بنسبة 7 كالمحلات الصناعية والتجارية.

(نقض رقم 2420 تاريخ 11 / 11 / 1965 مجلة القانون ص 200 لعام 1966)
(نقض رقم 2285 تاريخ 29 / 12 / 1963 مجلة القانون ص 56 لعام 1964)
(نقض رقم 264 تاريخ 17 / 3 / 1953 مجلة القانون ص 395 لعام 1953)
وهناك قرار نقض يقول أن الخياطة في المأجور لا يعد من قبيل الاستثمار التجاري لأنه يعتمد في عمله على مساعيه البدنية دون رأسماله.
(نقض رقم 267 تاريخ 21 / 4 / 1951 مجلة القانون ص 59 لعام 1952)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1182)