قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 257

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – حلاقة

إن تعاطي الحلاق بيع بعض الأشياء في دكانه المخصصة للحلاقة لا يؤثر على الصفة الغالبة في المستأجر وهي مهنة الحلاقة.

(نقض رقم 365 تاريخ 3 / 5 / 1962 مجلة القانون ص 645 لعام 1962)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1183)