Call us now:
مادة 794 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
إذا كان بين الشركاء غائب، أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب على قاضي الصلح أن يطلب من المحكمة ذات الاختصاص تعيين من يمثلها في دعوى القسمة، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.
إذا كان بين الشركاء غائب، أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب على قاضي الصلح أن يطلب من المحكمة ذات الاختصاص تعيين من يمثلها في دعوى القسمة، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.