مادة 794 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كان بين الشركاء غائب، أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب على قاضي الصلح أن يطلب من المحكمة ذات الاختصاص تعيين من يمثلها في دعوى القسمة، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *