قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 258

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – كي الملابس

إن مهنة كي الملابس من المهن الصناعية وبدل إيجارها بنسبة 7 من قيمتها.

(نقض رقم أساس 356 تاريخ 8 / 7 / 1952 مجلة القانون ص 630 لعام 1952)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1183)