قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 259

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مهنة الحمامي

إن مهنة الحمامي ليست من المهن الحرة لأنها تستند إلى عناصر مادية لا يدخل فيها أي عنصر علمي أو ثقافي.
(نقض 360 تاريخ 12 / 7 / 1952)
وفي قرار آخر أن صناعة الحمامين داخلة في الاستثمار التجاري لأنها تقوم على شراء الماء وبيعه بعد تسخينه وشراء كذلك الحمام وإيجاره إلى الغير وعليه فإن بدل الإيجار يترتب بنسبة 7 من قيمة العقار المأجور.

(نقض رقم أساس 30 تاريخ 18 / 3 / 1952 مجلة القانون ص 407 لعام 1952)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1183)