Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – التصوير الكهربائي
إن صناعة التصوير الكهربائي لا تتطلب من صاحبها جهداً فنياً أو علمياً وإنما تقوم على معلومات علمية وليست من المحلات المأجورة لمزاولة مهنة حرة وإنما الاستثمار الصناعي.
(نقض رقم 2476 تاريخ 17 / 11 / 1965 مجلة القانون ص 202 لعام 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1183)