قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 261

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – تسيير المعاملات وكتابة العرائض

إن أجرة المحلات المشغولة لتسيير المعاملات وكتابة العرائض ليست من المهن الحرة.

(نقض رقم 870 تاريخ 7 / 5 / 1966 مجلة القانون ص 689 لعام 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1184)