مادة 839 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا عين المؤرث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين.
2 ـ ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *