Call us now:
مادة 839 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا عين المؤرث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين.
2 ـ ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.
1 ـ إذا عين المؤرث وصياً للتركة، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين.
2 ـ ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام.