Call us now:
مادة 845 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة الارث المنصوص عليها في المادة 862 أن يتصرف في مال التركة. كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون، أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.
لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة الارث المنصوص عليها في المادة 862 أن يتصرف في مال التركة. كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون، أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.