مادة 845 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة الارث المنصوص عليها في المادة 862 أن يتصرف في مال التركة. كما لا يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون، أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين التركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *