مادة 863 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الارث مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *