Call us now:
مادة 863 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الارث مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في هذا القانون.
لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في الارث مفرزاً، إلا إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع بناء على اتفاق أو نص في هذا القانون.