مادة 870 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً، وتصبح لازمة بوفاة الموصي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *