مادة 870 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً، وتصبح لازمة بوفاة الموصي.