قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 268

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – تصليح الساعات

إن مهنة تصليح الساعات وإن كانت من المهن الدقيقة إلا أنها لا تتطلب جهداً علمياً ولا يشترط أن يتوافر فيها ثقافة خاصة فلا تعتبر مهنة حرة ويحدد بدل إيجار المحل بنسبة 7.

(نقض رقم 856 أساس 714 تاريخ 30 / 10 / 1955 مجلة المحامون ص 100 لعام 1956)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1185)