Call us now:
مادة 891 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
إذا كانت الأغراس، أو الأبنية، قد غرسها، أو شيدها، الغير بمواد ليست له، فلا يحق لصاحب هذه المواد المطالبة بها، بل له الحق بتعويض، يترتب على ذلك الغير كما يترتب على مالك الأرض أيضاً، ولكن بمقدار القيمة التي تكون باقية في ذمة هذا الأخير.