مادة 891 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا كانت الأغراس، أو الأبنية، قد غرسها، أو شيدها، الغير بمواد ليست له، فلا يحق لصاحب هذه المواد المطالبة بها، بل له الحق بتعويض، يترتب على ذلك الغير كما يترتب على مالك الأرض أيضاً، ولكن بمقدار القيمة التي تكون باقية في ذمة هذا الأخير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *