مادة 895 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه، طبقاً للمادة 206.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *