مادة 895 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه، طبقاً للمادة 206.