قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 272

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – نادي يستثمر تجارياً أو صناعياً

إذا تبين أن النادي يستثمر تجارياً. وجب إخضاع بدل إيجاره إلى النسبة المحددة للعقارات المأجورة للاستثمار التجاري أو الصناعي وهي 7 بصرف النظر عن الاسم الذي يطلق على هذا النادي.

(نقض رقم 2887 تاريخ 31 / 10 / 1954 مجلة القانون ص 59 لعام 1955)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1186)