مادة 929 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
2 ـ والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *