Call us now:
مادة 929 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
2 ـ والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوم.
1 ـ يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
2 ـ والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها. أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوم.