Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – استثمار تجاري
تخصيص المأجور في العقد للاستثمار التجاري – تغيير طريقة الاستثمار.
إذا خصص المأجور في العقد للاستثمار التجاري وجب اعتبار النسبة 7 ولو استخدمه المستأجر للسكن إلا إذا ثبت أن الشرط وضع للتهرب من قانون الإيجار بغاية تقاضي نسبة أعلى من النسبة القانونية.
(نقض أساس 1547 قرار 1077 تاريخ 28 / 5 / 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1187)