قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 277

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – تغيير طريقة استعمال المأجور

تغيير طريقة استعمال المأجور من قبل المستأجر.

المناقشة
إن انفراد المستأجر بتغيير طريقة الاستثمار وتحويل المأجور المعد للتجارة لاستعماله للسكن لا يحد من حق المؤجر من تقاضي النسبة المخصصة للمتجر ما دام تخصيص المأجور لهذه الغاية كان من الدوافع الرئيسية للتعاقد بحيث لو رفض المستأجر الموافقة على هذا التخصيص لما أقدم المؤجر على التعاقد معه ولقام بتأجير المتجر من الغير ولا مجال للخروج عن هذه القواعد لا إذا كان العقار مخصصاً بالفعل للسكن واقتصرت إرادة المتعاقدين على تخصيصه لهذه الغاية ثم وضع المؤجر هذا الشرط في العقد بغاية تقاضي نسبة أعلى من النسبة القانونية فيحق للمستأجر في هذه الحالة أن يثبت قيام هذا الشرط بجميع طرق الإثبات لتناقضه مع النظام العام.

(نقض أساس 1547 قرار 1077 تاريخ 28 / 5 / 1964)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1187)