قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 278

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة

استعمال العقار لغير ما نص عليه العقد.

المناقشة
يجب أن يلاحظ حين تقدير القيمة أمر الإعداد والاستعمال لكل جزء من أجزاء العقار على حدة إذا كان المستأجر أعد بعض أجزائه لغير ما نص عليه العقد واستعمله فيما من شأنه أن يرفع النسبة في تحديد الأجرة عن الأجزاء الأخرى إذ أن دعوى تحديد الأجرة المترتبة على كيفية الاستعمال تشكل موضوعاً غير موضوع إساءة الاستعمال الذي يجوز التذرع به في طلب التخلية.

(نقض أساس 1013 قرار 1166 تاريخ 3 / 11 / 1953)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1188)