مادة 966 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يكون محل الارتفاق القانوني إما منفعة عامة أو نفعة خاصة.
آ ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *